قلت : قال : أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها . أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق سمي ، ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب ، أيكون له نصف الصداق المسمى أيكون للغائب مثل صداق مثلها ، وللذي زوجها نصف الصداق المسمى ؟