الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضرب ، رجل بطنها بعدما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينها ميتا ؟ قال : قال مالك : يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو وليدة من الضارب عند مالك ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الأب إلا قيمة الغرة التي أخذ ; لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من غرة ، وكذلك ولدها من قتل منهم وإنما فيه دية حر إن كانت قيمة أضعاف الدية ويقتل من قتلهم من الأحرار عمدا أو تحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية