قلت : فإن هذا النكاح أم لا ؟ مالك قال : نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ههنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ، ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار فلا يسمي أجلا فتكون نقدا تزوجها على عرض [ ص: 148 ] من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول