باب نصف الصداق قلت : أرأيت الرجل إذا - سمى لها بعد ذلك [ ص: 153 ] بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها ، فرضيت بما سمى لها أو رضي به الولي ، فطلقها قبل البناء بها وبعدما سمى لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح ، أيكون لها نصف هذه التسمية ، أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء ; لأنها لم تكن في أصل النكاح ؟ تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا قائما
قال : قال : يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر مالك