الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب نصف الصداق قلت : أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا قائما - سمى لها بعد ذلك [ ص: 153 ] بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها ، فرضيت بما سمى لها أو رضي به الولي ، فطلقها قبل البناء بها وبعدما سمى لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح ، أيكون لها نصف هذه التسمية ، أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء ; لأنها لم تكن في أصل النكاح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية