قلت : [ ص: 154 ] أرأيت إن كانت أم لا ؟ قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء
قال : قال : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها : قبضته ثم وهبته ، أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ; لأن ذلك قد رجع إلى الزوج . مالك