قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم ، أيفرق بينه وبين الابنة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير .
قلت : لم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ؟
قال : لأن هذا التحريم لم يعتمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال ، فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها ، لا نصف ولا غيره .
عن ابن وهب مخرمة عن أبيه ، قال : سمعت سعيد بن عمار يقول : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ، ثم إنه باعها من رجل فولدت له أولادا فأراد سيد الجارية الأولى أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ، قال : فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ، وقاله إن بلغه ذلك إلا أنه قال : فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها فسأل عن ذلك مالك أبان وابن المسيب فنهوه عن ذلك ، قال وأخبرني وسليمان بن يسار عن الليث مثله يحيى بن سعيد