الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم ، أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا التحريم لم يعتمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال ، فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها ، لا نصف ولا غيره .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن مخرمة عن أبيه ، قال : سمعت سعيد بن عمار يقول : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ، ثم إنه باعها من رجل فولدت له أولادا فأراد سيد الجارية الأولى أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ، قال : فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ، وقاله مالك إن بلغه ذلك إلا أنه قال : فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها فسأل عن ذلك أبان وابن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ، قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية