قلت : فإن في قول تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليه الابنة ؟ مالك
قال : أخبرتك أنه كره أن يقيم عليها بعد الزنا ، فكيف بهذه التي إنما تزوجها والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي تحته سواء ; لأن الذي يزوج إن عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذي زنا ; لأنه نكاح ويدرأ عنه الحد ويلحق به النسب .