الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن زنى الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أتحرم على ابنه أو أبيه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل أو ابنه أن ينكح امرأة واحدة كما كره مالك أن ينكح الرجل الواحد المرأة وابنتها ، قال : وسمعته وسألته عن رجل زنى بأم امرأته ، قال : أرى أن يفارقها والذي سأله عنها سأله سؤال رجل زنى بأم امرأته نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها . مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار واستفتي في رجل نكح امرأة ثم توفي ولم يمسها هل تصلح لأبيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تصلح لأبيه .

                                                                                                                                                                                      قال بكير وقال ذلك ابن قسيط وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله بذلك يونس ، قال ابن شهاب لا تحل لأبيه وإن طلقها .

                                                                                                                                                                                      قال يونس وقال ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية