قلت : أرأيت إن في قول زنى الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أتحرم على ابنه أو أبيه ؟ مالك
قال : الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل أو ابنه أن ينكح امرأة واحدة كما كره أن ينكح الرجل الواحد المرأة وابنتها ، قال : وسمعته وسألته عن رجل زنى بأم امرأته ، قال : أرى أن يفارقها والذي سأله عنها سأله سؤال رجل زنى بأم امرأته نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها . مالك مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت واستفتي في رجل نكح امرأة ثم توفي ولم يمسها هل تصلح لأبيه ؟ سليمان بن يسار
قال : لا تصلح لأبيه .
قال بكير وقال ذلك ابن قسيط عن وابن لهيعة عن أبي الزبير بذلك جابر بن عبد الله ، قال يونس لا تحل لأبيه وإن طلقها . ابن شهاب
قال وقال يونس لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها . ربيعة