قلت : أرأيت إن ؟ تزوج امرأة فلم يطأها حتى اشترى أختها ، أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي اشترى
قال : نعم ، لا بأس بذلك ، ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التي اشترى إلا أن يفارق امرأته ، فهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح .
قلت : أرأيت إن ؟ تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطئ أختها ، أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا
قال ابن القاسم : يقال له كف عن امرأتك حتى يحرم عليك فرج أمتك .
قلت : ولا يفسد هذا نكاحه ؟
قال : لا .
قلت : لم ؟
قال : لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعد هذا من أمر أختها ألا ترى لو أنه أنه يفرق بينه وبين الثانية عند تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية ويثبت على نكاح الأولى ، فكذلك مسألتك ، وإن مالك كان نكاحه فاسدا عند تزوج أختين في عقدة واحدة وإن سمى لكل واحدة مهرا فكذلك الذي كانت عنده أمة يطؤها فتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختها التي وطئ ، ولا أرى أن يفسخ النكاح مالك