قلت : أرأيت المجبوب والخصي هل يحصنان المرأة ؟ قال : نعم في رأيي ; لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجبوبا أو خصيا قائم الذكر فهو وطء يجب فيه الصداق ويجب بوطء المجبوب والخصي الحد ، فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح إحصان وهو نكاح صحيح إلا أن لها أن تختار إن لم تعلم ، وإن علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نكاح .
قلت : أرأيت المجبوب هل يحصنها ؟
قال : لا يحصنها إلا الوطء عند والمجبوب لا يطأ . مالك
قلت : أرأيت قال : نعم . العبد هل يحصن المرأة الحرة ؟
قلت : أرأيت في قول امرأة تزوجت خصيا وهي لا تعلم أنه خصي ، فكان يطؤها ، ثم علمت أنه خصي فاختارت فراقه ، أيكون وطؤه ذلك إحصانا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أراه إحصانا له ولا لها ولا يكون الإحصان عند مالك إلا ما يقام عليه ولا خيار فيه . مالك
قال ابن القاسم : وإن أصابها بعد علمها بأنه خصي انقطع خيارها ووجب عليها الإحصان بذلك الوطء .
عن يونس بن يزيد ابن شهاب أنه سمع يسأل عبد الملك بن مروان هل تحصن الأمة الحر ؟ فقال : نعم ، فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الملك عمن تروي هذا ؟ فقال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك .
عن يونس أنه قال يحصن الحر بالمملوكة وتحصن الحرة بالعبد ; لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك تزويجا تجري فيه العدة والردة والصداق وعدة ما أحل الله من النساء . ربيعة
عن يونس قال : إن الأمة تحصن الحر ; لأن الله قال : { ابن شهاب وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله } فبذلك كان يرى أهل العلم أنه إحصان .
عن ابن لهيعة محمد بن عبد الرحمن عن وبكير بن الأشج سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله مثله . وسليمان بن يسار
عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القاسم بن محمد وعبد الرحمن بن الهدير وكان شيخا قديما مريضا وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهم كانوا يقولون الحر يحصنه نكاح الأمة والعبد يحصن بنكاحه الحرة . وابن قسيط
مخرمة عن أبيه عن القاسم بن محمد [ ص: 205 ] وسالم مثله . وسليمان بن يسار
عن ابن وهب شمر بن نمير عن حصين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن بذلك . علي بن أبي طالب
قال : بلغني عن مالك القاسم بن محمد أنه كان يقول إذا نكح الحر الأمة فأصابها فقد أحصنته .
قال وقال ذلك مالك قال ابن شهاب وقال ابن وهب : الأمر عندنا أن الحرة يحصنها العبد إذا مسها . مالك