قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن في قول نصرانية تحت مسلم طلقها ألبتة ثم تزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني ألبتة ، هل تحل لزوجها الأول أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح . مالك
قلت : فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم يثبت على نكاحه ؟
قال : قال : نعم ، يثبت على نكاحه ، قلت : فهذا إذا أسلم يثبت على نكاحه ، وهو إن طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ؟ مالك
قال : نعم ; لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها ألبتة ، وهو إن أسلم وهي نصرانية يثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك ، وبهذا مضت السنة .
قلت : أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعدما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها ألبتة ، أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول ؟ مالك
قال : نعم .