قلت : أرأيت قال : نعم سواء عند الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة أهم سواء ؟ . مالك
قال : وقال : والزوج أملك [ ص: 213 ] بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها ، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك . مالك