قلت : أرأيت في قول الإماء من أهل الكتاب هل يحل وطئهن أم لا ؟ مالك
قال : لا يحل وطؤهن في قول بنكاح ولا بملك اليمين . مالك
قال : وقال : مالك إذا كانت نصرانية . ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس
قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ؟
قال : نعم ، لهذا الذي ذكرت لك .
عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية . عمر بن عبد العزيز
عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن مسعود وابن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء الخراساني وغير واحد من الأشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح لرجل مسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم .
عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب مثله . ابن شهاب
وقال ولا يباشرها ولا يقبلها . [ ص: 220 ] قال ابن شهاب : وقال ابن وهب : لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية ، قال الله تبارك وتعالى : { مالك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة } .
فما حرم الله بالنكاح حرم بالملك .
قال : وبلغني ممن أثق به أن ابن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء . عمار بن ياسر