قلت : أرأيت قال : قال نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار ، لمن يكون الأولاد وعلى دين من هم ؟ : هم على دين أبيهم ويتركون مع الأم ما داموا . مالك
صغارا تحضنهم .
وقال : وكذلك المرأة إن كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد ما أسلمت أن الولد للأب وهم على دين الأب ويترك في حضانة الأم . مالك
قلت : أرأيت ، فأبى الزوج أن يسلم ، أيكون الولد كافرا أو مسلما في قول المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر ؟ مالك
قال : قال : الولد على دين الأب . مالك
عن ابن لهيعة أنه سأل ابن الزبير عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر بن عبد الله : تزوجناهن زمن فتح جابر الكوفة مع ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن ، وقال سعد بن أبي وقاص نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام . جابر
عن رجل من أهل العلم أن ابن لهيعة تزوج يهودية طلحة بن عبيد الله بالشام وأن تزوج في خلافته عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ، قال وأقام عليها حتى قتل عنها .
عن يونس ابن شهاب قال : بلغنا أن تزوج في خلافة حذيفة بن اليمان امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج عمر بن الخطاب ابن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله بن قارظ .
قال فنكاح كل مشركة سوى نساء ابن شهاب أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات للمشركين حرام .