قلت : أرأيت طلاقا أم لا ؟ مالك قال : قال إذا ارتد أيجعله : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها . مالك
قلت : لم قال في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟ مالك
قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها ، عن ابن وهب عن يونس أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره ، فيرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ، [ ص: 227 ] ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين ، فإن أسلم قبل أن يموت كان المال ماله وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد ، وإن أقامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وارثه الإسلام ، فإن الله قال { ابن شهاب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } .
قال ابن وهب وقال يونس في رجل أسر فتنصر قال : ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ، ويفارق امرأته . ربيعة