الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ؟ قال : نعم ، إلا التي سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها . وكذلك قال لي مالك وهذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجبره مالك على المتعة ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها وجعل لها المتعة فقال : { ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } قال : قال مالك : إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول { حقا على المحسنين } و { حقا على المتقين } فلذلك خففت ولم يقض بها ، وقال غيره : لأن الزوج إذا كان غير متق فليس عليه شيء ، ولا محسن ، فلما قيل على المتقي وعلى المحسن متاعا بالمعروف حقا بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا غير المتقي علم أنه مخفف ، وقال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس تعدى عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق وهي { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم والتي سألت عنها في كتاب الله فلم يقض بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها ، ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله ، فكما يقضى عليه في المدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه في التي لم يدخل بها ، وكيف يكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد .

                                                                                                                                                                                      قال الله : { حقا على المتقين } وقال : { حقا على المحسنين }

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية