قلت : أرأيت أهي لكل مطلقة ؟ مالك قال : نعم ، إلا التي سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها . وكذلك قال لي المتعة في قول وهذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك . مالك
قلت : أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجبره على المتعة ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها وجعل لها المتعة فقال : { مالك ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } قال : قال : إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول { مالك حقا على المحسنين } و { حقا على المتقين } فلذلك خففت ولم يقض بها ، وقال غيره : لأن الزوج إذا كان غير متق فليس عليه شيء ، ولا محسن ، فلما قيل على المتقي وعلى المحسن متاعا بالمعروف حقا بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا غير المتقي علم أنه مخفف ، وقال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس تعدى عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق وهي { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } .
قال ابن القاسم والتي سألت عنها في كتاب الله فلم يقض بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها ، ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله ، فكما يقضى عليه في المدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه في التي لم يدخل بها ، وكيف يكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد .
قال الله : { حقا على المتقين } وقال : { حقا على المحسنين }