قلت : أرأيت إن قال : أما الصداق فالقول قول المرأة في قول أغلق بابه عليها وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد سمى لها صداقها قبل النكاح ، فطلقها وقال : لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ؟ ; لأنه قد دخل ، وأما المتاع فالقول قوله ; لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله ; لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا تصدق هي علي في الصداق وتصدق في المتاع . مالك