فقال : ربيعة قال لا يبعث الحكمين إلا السلطان ، فكيف يجاز بحكم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط ؟ : إن أرادا بعد أن يبعث الحكمين الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز ذلك إذا أتى ذلك من قبل المرأة ، قال ابن شهاب : قال ابن وهب وقد بعث ربيعة عثمان بن عفان عبد الله بن عباس يحكمان بين ومعاوية بن أبي سفيان وبين امرأته عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان قد تفاقم الذي بينهما ، فلما اقتربا من مسكن إذا رائحة طيب وهدوء من الصوت ، فقال عقيل بن أبي طالب : ارجع بنا فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا ، قال معاوية : أفلا تمضي فتنظر في أمرهما فقال ابن عباس : فتفعل ماذا ؟ فقال معاوية : أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ، ثم لأفرقن بينهما ، قال ابن عباس : بلغني أن مالك ، قال في الحكمين اللذين قال الله : { علي بن أبي طالب حكما من أهله وحكما من أهلها } أنه قال لهما أن يفرقا بينهما وأن يجمعا ، قال : وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما والله أعلم مالك