قلت : أرأيت قال : هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج ؟ إن قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي ، فقال : إني لم أرد الطلاق وإنما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق ؟
قلت : لا ، قال : فهي طالق ثلاثا ; لأن قال في رجل يقول لامرأته أنت منى برية ، ولا يكون قبل ذلك كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام - إنها طالق ثلاثا ، ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك مسألتك . مالكا