قلت : أرأيت ، أيكون ذلك لها أو تبين بالأولى ولا يقع عليها من الاثنتين شيء في قول إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، ولا نية له ، فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى ثم طلقت نفسها أخرى ؟ مالك
قال : إذا كان ذلك نسقا متتابعا فإن ذلك يلزم الزوج ; لأن قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة ، فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة . مالكا