قلت : أرأيت إن ملك رجل رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ؟ قال : لم أسمع هذا من ، ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضى أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج ، قال : وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ، إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك ، فكذلك إن ملكهما أمر امرأته . مالك
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما ، فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ؟
قال : أرى أن الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا ، قال : قال ابن وهب : في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فيطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا ، قال مالك : قال سحنون : قال مثل قول ابن وهب مالك عطاء بن أبي رباح