الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب الحرام

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يسأل عن شيء عند مالك وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل [ ص: 286 ] بها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام ، وقال لم أرد به الطلاق ، إنما أردت بهذا القول الظهار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق ألبتة ، ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة ، إن ذلك لا يقبل منه ، قال مالك : وإنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق ، قال ابن القاسم : والحرام عند مالك طلاق فلا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ، قال : وسمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني ، ثم يقول لم أرد بذلك طلاقا ، فقال : إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق ، وإلا فهي طالق ، فهذا يدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولو قال لامرأته برئت مني ، ثم قال أردت بذلك الظهار ، لم ينفعه قوله ، أو بنت مني أو أنت خلية ، ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا ههنا إلا أن يكون كان كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ، ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين ، أيكون ذلك له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء ، فإن لم يدخل بها فذلك له ; لأن الواحدة والاثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية