باب الحرام
قلت : أرأيت ، هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء ؟ الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام
قال : لا يسأل عن شيء عند وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل [ ص: 286 ] بها . مالك
قلت : أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام ، وقال لم أرد به الطلاق ، إنما أردت بهذا القول الظهار ؟
قال : سمعت يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق ألبتة ، ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة ، إن ذلك لا يقبل منه ، قال مالكا : وإنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق ، قال مالك ابن القاسم : والحرام عند طلاق فلا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ، قال : وسمعت مالك يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني ، ثم يقول لم أرد بذلك طلاقا ، فقال : إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق ، وإلا فهي طالق ، فهذا يدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له . مالكا
قلت : ولو قال لامرأته برئت مني ، ثم قال أردت بذلك الظهار ، لم ينفعه قوله ، أو بنت مني أو أنت خلية ، ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا ههنا إلا أن يكون كان كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية .
قلت : أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ، ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين ، أيكون ذلك له في قول ؟ مالك
قال : قال : إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء ، فإن لم يدخل بها فذلك له ; لأن الواحدة والاثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث مالك