قلت : أرأيت في قول إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ ؟ مالك قال : نعم يجزئه ذلك ، ولم أسمع من فيه شيئا إلا أنه قال : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام ، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه . مالك
قلت : ولا يجزئ في قول أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض ، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ؟ مالك
قال : نعم لا يجزئ .
قلت : ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟ مالك قال : نعم لا يجزئ عند . مالك