قلت : أن يطعم مكاتبه مالك ؟ أيجزئ في قول
قال ابن القاسم : لا يطعم مكاتبه ولا مكاتب غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة .
قال : وقال : ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما . مالك
قال : وقد قال ذلك ربيعة وغيرهم ، قال ونافع مولى ابن عمر : نصراني . نافع
وقال وغيره من أهل العلم : نصراني ويهودي وعبد . ربيعة