الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله ، أيكون موليا وقد استثنى في يمينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عنها ، فقال : هو مول وقال غيره لا يكون موليا .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه ، هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة ، فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه إذا تركها أربعة أشهر فلم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها في رقبته ، إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء ، فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إن طلبت امرأته ذلك ، وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه ، وإنما يسقط عنه بالجماع ، ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية