قلت : في قول وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان ؟ مالك
قال : نعم ، والحر من الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية لأنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل .
في حر تحته أمة قذفها بالزنا قال : إن كان يتبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها ، وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها ، وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك . قال يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك . يحيى