قلت : أرأيت ؟ المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة .
قال عن يونس في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : أبي الزناد كان القاذف زوجها أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ههنا ويجلد الآخرون . أبو الزناد
قال وقال يونس لا يرجم ولا يرى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل أن الله رد شهادته عنها بالملاعنة ، ونرى أن يجلد الحد إذا ردت شهادة الزوج حد [ ص: 363 ] الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وإن لاعنها فرق بينه وبينها . ابن شهاب
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم مثله ، قال وابن قسيط يلاعن الزوج ويجلد الآخرون . ابن عباس
وقال مثله . إبراهيم النخعي
وقال في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة فلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم جاء برجلين يشهدان ؟ قال : يجلدان . ابن شهاب