الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة .

                                                                                                                                                                                      قال يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : أبو الزناد كان القاذف زوجها أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ههنا ويجلد الآخرون .

                                                                                                                                                                                      قال يونس وقال ابن شهاب لا يرجم ولا يرى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل أن الله رد شهادته عنها بالملاعنة ، ونرى أن يجلد الحد إذا ردت شهادة الزوج حد [ ص: 363 ] الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وإن لاعنها فرق بينه وبينها .

                                                                                                                                                                                      قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله ، قال ابن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .

                                                                                                                                                                                      وقال إبراهيم النخعي مثله .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة فلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم جاء برجلين يشهدان ؟ قال : يجلدان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية