قلت : أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرني استبراء الجارية يباع شقص منها أن نتواضعاها للاستبراء إن كانت من علية الرقيق ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن بعت شقصا ، منها ثم استقلته فأقالني بعدما تواضعاها فحاضت ، أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعدما أمكنته منها ، أيجب علي الاستبراء ؟
قال : نعم ، يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة ; لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول ، فلما استقال كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس ، فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل ، وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطؤها حتى يستبرئ ; لأن المشتري قد غاب عليها إذا كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكان المستقيل أجنبيا من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب ، فلذلك صار ضمانها منه وأنها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يتقي فيها من الخطر ما يتقي من التي تباع على المواضعة وللسنة فيها .