في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت : أرأيت ؟ الرجل يشتري الجارية ، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء
قال : قال : لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس . مالك
قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ، ثم حاضت فصارت له ، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء ؟
قال : نعم ، إن لم يعذر بالجهل .
قلت : أرأيت إن ؟ اشترى رجل جارية وهي بكر ، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ، فأراد المشتري أن يردها
قال له : أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء .
قلت : ولا يكون عليه الصداق في قول ؟ مالك
قال : لا ، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء ، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه .
قلت : وكذلك في قول إن مالك فإنما عليه ما نقصها ؟ اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا
قال : نعم .
قلت : ولا يعرف الصداق ؟ مالك
قال : لا ، وأخبرني عن عن ابن وهب عن الليث أنه حدثه ، قال : من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها ، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا . يحيى بن سعيد
عن ابن وهب عن ابن لهيعة خالد بن يزيد عن أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال : ما أحب أن يفعل . عطاء بن أبي رباح
مسلمة بن علي عن عن هشام بن حسان قال : لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله محمد بن سيرين الأوزاعي .
قال ابن وهب وابن نافع عن من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ، قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع . مالك