الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت : أرأيت الرجل يشتري الجارية ، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ، ثم حاضت فصارت له ، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إن لم يعذر بالجهل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر ، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ، فأراد المشتري أن يردها ؟

                                                                                                                                                                                      قال له : أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يكون عليه الصداق في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء ، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يعرف مالك الصداق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، وأخبرني عن ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه ، قال : من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها ، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال : ما أحب أن يفعل .

                                                                                                                                                                                      مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال : لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ، قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية