في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
قلت : أرأيت إن ؟ قال لامرأته : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ، أو قال لأمته : أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ، فمات في السنة
قال : فلا شيء عليه عند لأنه مات على بر . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ قال لرجل : أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا ، وقال لرجل : امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا ، فتلوم السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم
قال : هو حانث في الجارية ، وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته ; لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ، ولو كان على بر لوطئ ، فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته .
قال وقال سحنون : لا يعتق إذا مات الرجل في التلوم . أشهب
قلت لابن القاسم : فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج عليك ، أو : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار ، أهو على حنث حتى يفعل ما قال ؟
قال : نعم ، قلت : فإن مات الحالف أو ماتت المرأة التي حلف عليها هل يتوارثان في قول ؟ مالك
قال : نعم يتوارثان .
قلت : فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ؟
قال : قال لي : لا حنث بعد الموت . [ ص: 398 ] مالك
قلت : فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث ، وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ؟
قال : لأنه لا حنث عندنا بعد الموت قلت : أرأيت إن ؟ حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه ، فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله ، أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال
قال : قال : يعتقون من الثلث ، قال مالك : ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر ، أو يحنث فتخرج حرة . مالك
قلت : فلم جعلهم من الثلث وأصل يمينه إنما كانت في الصحة ؟ مالك
قال : لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات ، فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته ، وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث ، فالذي بعد موت أحرى أن يكون من الثلث .
، لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجل بطلاق امرأته بعد موته . سحنون