الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لمالك : أرأيت إن أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال : عشرة من رقيقي أحرار ، فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون ؟ فقال مالك : يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة ، وتصير التسمية كلها التي سمى فيما بقي من الرقيق .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب أن مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين { أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث تلك الرقيق } .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أشهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن { أن رجلا أعتق ستة أرؤس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم ، فأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم فأخرج ثلثهم } .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال : أدركت مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم ، أبان بينهم فصار السهم لأحدهما وغشي على الآخر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية