قلت : أرأيت إن لمالك ؟ فقال أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال : عشرة من رقيقي أحرار ، فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون : يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة ، وتصير التسمية كلها التي سمى فيما بقي من الرقيق . مالك
أن ابن وهب وغير واحد من أهل العلم حدثه عن مالكا الحسن بن أبي الحسن وعن { محمد بن سيرين } . أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث تلك الرقيق
قال : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم . مالك
قال : وأخبرني ابن وهب جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن وأبي قلابة الجرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله عمران بن الحصين أشهب عن أن الليث بن سعد يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن { } . أن رجلا أعتق ستة أرؤس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم ، فأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم فأخرج ثلثهم
عن ابن وهب أن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال : وذلك أحسن ما سمعت مالك عن الليث بن سعد يحيى بن سعيد قال : أدركت مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم .
عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم ، أبان بينهم فصار السهم لأحدهما وغشي على الآخر .