قلت : أرأيت في قول العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم ؟ مالك
قال : سئل عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ؟ مالك
قال : إذا أذن له سيده جاز له ذلك فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وإخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد .