[ ص: 427 ] كتاب العتق الثاني الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم في قول ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم ؟ مالك
قال : قال : يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وإخوتك دنية وإخوتك لأبيك أو لأمك وإخوتك لأبيك وأمك . مالك
قال : وهم أهل الفرائض في كتاب الله ، وأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك . مالك