قلت : ؟ من يعتق علي من ذوي المحارم ومن إذا اشتريتهم عتقوا علي
قال : سألت عن ذلك فقال لي : يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وإخوته دنية وإخوته لأبيه وإخوته لأبيه وأمه وإخوته لأمه ، لا يعتق عليه أحد اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بني أخ ولا بني أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعدما ولدت ، فإنه لا تعتق عليه في قول مالكا . مالك
قال : وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري ، وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر . مالك