في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه قلت : أرأيت في قول الأب ، أيجوز أن يشتري على ولده من يعتق عليه ؟ مالك
قال : لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده .
وقال مثل قول أشهب ابن القاسم .
قال : وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده . سحنون