الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لأمة له لا مال له غيرها : إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة ، أو قال : أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة ، فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ، ويتلوم [ ص: 440 ] لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها ; لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما يكاتب به .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسألتك تشبه هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن تلوم ولم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى ، فإن يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها .

                                                                                                                                                                                      قال : وإذا لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وهذا إذا لم يحملها الثلث من قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية