في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه قلت : أرأيت إن في قول أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد ، أيلزمه العتق أم لا ؟ مالك
قال : يلزمه العتق ويحكم عليه به ; لأن الإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه ، فلا بد من أن يحكم على النصراني بالعتق ; لأن كل حكم وقع بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ; لأن قال في مالكا . نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد
قال : يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله الثلث ، وإلا فمبلغ الثلث . ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد ، وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين ، وهذا قول مالك . مالك