في العبد يعتق وله على سيده دين قلت : أرأيت إذا في قول أعتق الرجل عبده وله على سيده دين ، أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده ؟ مالك
قال : نعم ، يرجع على سيده ; لأن قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده ، فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد ; لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد . مالكا
قلت : فإن قال السيد : اشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي ، أو قال اشهدوا أني أعتقته على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا انتزاعا لما في يدي العبد ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هو قوله .
عن ابن وهب عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر عن عن بكير بن الأشج عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد عن مالك أنه حدثهم قال : مضت السنة إذا أعتق العبد تبعه ماله . ابن شهاب
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ومحمد بن عبد القاري بذلك قال ومكحول يحيى : وعلى ذلك أدركنا الناس .
قال ربيعة علم سيده بماله أو جهله ، قال وأبو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده . أبو الزناد
وقال وكيع الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد وقالت عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد .