المكاتبة تلد بنتا وتلد بنتها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل قلت : أرأيت إن قال : عتقه جائز عند كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها ، وتكون البنت السفلى والمكاتبة نفسها بحال ما كانتا يعتقان إذا أدتا ، ويعجزان إذا لم تؤديا قلت : فإن مالك قال : فإنها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا إلا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ، ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد ، وإن أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه ، فإن كانت في قوتها وأدائها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا بإجازتها لم يجز ذلك ; لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم ، وقد قال بعض الرواة : لا يجوز وإن رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية ; لأنا لا ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لأنهم ترجى لهم النجاة وإن صاروا إلى العتق عتقت وإن صاروا إلى العجز صارت أم ولد وطيء السيد البنت السفلى فولدت منه ولدا
قلت لابن القاسم : ؟ كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي إن أدوا الكتابة عتقت فكيف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة
قال : إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة ; لأن الذين معها في الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة قال : ولا أحفظ هذا عن إلا أن مالك قال : في السيد يعتق بعض من في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون [ ص: 478 ] على السعاية أن ذلك لا يجوز على الذين في الكتابة إلا برضاهم وهي إن بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ مالكا