قلت : أرأيت لو أن في قول مكاتبا باعه سيده وجهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فأعتقه المشتري أو كاتبه المشتري فأدى كتابته فأعتق أيجوز ذلك البيع أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك ; لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ولا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإن فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه ، وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك ; لأن ذلك عندي رضا من العبد يفسخ كتابته ، وقد دخله العتق وفات وقال غيره : إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز . مالك