المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده قلت : أرأيت في قول رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك ; لأنه إن أعتق عبدا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول ; لأن المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد ، قلت : والكتابة عندك على وجه العتق أو على وجه البيع ؟ مالك
قال : على وجه العتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة إلا أن يجيز الغرماء ذلك إلا أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن رقبته أو ديته لو رد فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فإن أدى عتق ، وإن عجز كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذه المنزلة إن أذن له سيده إن كان في ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت كتابته بيعت وترك على حاله ولم تفسخ كتابته ; لأنه لا منفعة للغرماء في ذلك ولا ضرر عليهم فيه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فليس يفسخون ما ليس الضرر علم فيه ولا يمضي عليهم ما فيه الضرر عليهم . لا ضرر ولا ضرار