[ ص: 485 ] في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه قلت : أرأيت ؟ النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته
قال : قال : إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته ، فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك ، إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما لم يعرض له ولم يمنع من ذلك . مالك