قلت : أرأيت في قول المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه وبيعه إياه أم لا ؟ مالك
قال : بلغني عن قال : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين . [ ص: 495 ] مالك
قال ابن القاسم وأنا أرى : أن كل من يعتق على الرجل ، فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في الكتابة .