في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت : أرأيت إن ، كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال : يقال لهم : امضوا الكتابة ، فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد
قال : وقال لي : ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى ، فإن حابى كان ذلك في ثلثه مالك