في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال قلت : أرأيت إن في قول قال لعبده : أنت حر بعد موت فلان أيكون هذا مدبرا أم لا ؟ مالك
قال : ليس هذا تدبيرا عند ، ولكن هذا معتق إلى أجل ، وهذا أحرى إذا مات فلان أن يعتق من جميع المال ولا يكون من الثلث . مالك
قلت : ؟ وسواء إن مات السيد قبل فلان فالعبد حر إذا مات فلان من جميع المال يخدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر
قال : نعم إذا كان هذا القول أصله في صحة سيده ، فإن كان هذا القول من سيده في مرضه كان العبد في ثلثه ، فإن حمله الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر بعد موت فلان ، وإن لم يحمله الثلث قيل للورثة : إما أمضيتم ما قال الميت وإما أعتقتم ما حمل الثلث الساعة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : كل من عاد في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته فإنه يقال لهم : أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا وأنفذوا ما قال الميت . مالك