الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته ومكثت زمانا ثم ادعيت أنه ولد لي أتجوز دعواي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال : إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع . [ ص: 549 ]

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية