في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها قلت : أرأيت لو أن قال : ما سمعت من امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا فيه شيئا ولا أرى أن يفسد النكاح لأنها لم تمكنه ، وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار . مالك
قلت : أرأيت إن في قول قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها : أعتقه زوجي عني بألف درهم أيفسد النكاح ؟ مالك
قال : أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من فيه شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها ، وقولها له : اعتقه عني بألف درهم إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه ، وقد قال مالك : لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه أشهب