في ولاء مدبر النصراني يسلم قلت : ؟ فمدبر الذمي إذا أسلم
قال : قال : يؤاجر وتكون الأجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني ، فإن مالك يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه ، وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي ، فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم ما رق من المدبر ، وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين وهذا قول مات النصراني على نصرانيته وله مال . مالك
قلت : ؟ فإن كان ورثة هذا النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه
قال : نعم لهم الولاء لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية