قلت لابن القاسم : أرأيت إذا في قول مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء ؟ مالك
قال : بنو عمه لأبيه وأمه أولى من ابن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم .
قلت : أرأيت ؟ رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا
قال : سئل عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا [ ص: 588 ] مولاه وترك ابنه قال : الميراث لابنه ليس لأبيه منه شيء . مالك
قال : وولاء هؤلاء لولد الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد ، فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الوالد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك . مالك